السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص اقترض مبلغا من شخص آخر ، وفتح بهذا المبلغ محل، وحال على هذا المحل الحول، والآن يريد أن يخرج الزكاة.
ويسأل عن كيفية إخراج الزكاة ، هل يكون المال الذي اقترضه داخل في الزكاة. وبارك الله فيكم.
الجواب :
نعم، إذا حال الحول وبلغت التجارة النصاب، فإن المبلغ تخرج زكاته. والله أعلم.
اللجنة العليا للإفتاء