ماحكم تصرف اللجنة المشرفة على المسجد بأراضي المسجد وذلك بمناقلتها بأرض أخرى لأحدى المواطنين وذلك لحاجته الماسة لتلك الأرض ولا تكون المناقلة لمصلحة المسجد
الجواب:
ليس للجنة المسجد ولا للإمام ولا للخطيب ولا لمدير الأوقاف في المدينة التصرف في أراضي الوقف، والأمر في هذا يرجع للهيئة العامة للأوقاف وإدارتها ـ إدارة الوقف والأحباس ـ لاستصدار حكم المحكمة بهذا التصرف والمناقلة.
والله أعلم.
اللجنة العليا للإفتاء.