حكم أخذ الأجرة على استخراج الراتب من المصرف أو البنك ؟
هذا العمل له صور تان:
الصورة الأولى : أن يكون الشخص يعمل داخل البنك، أو المصرف، ويأخذ على استخراج هذه الأموال والرواتب مبلغًا معيّنًا.
فهذا لا يجوز، ويُعدُّ من الرّشوة، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (لعن اللهُ الراشي والمرتشي).
الصورة الثانية: أن يكون الشخص لا يعمل داخل المصرف، فهذه لها حالتان:
الأولى: أن يقف في الطابور مع الناس مثله مثل غيره من المواطنين.
فهذا يجوز له أن يأخذ مبلغًا على أتعابه، سواء اشترط أو لم يشترط.
الثانية : أن يتعامل مع بعض من يعمل داخل المصرف فيُسهّل له الإجراءات، ويقدمه على غيره، ويستعمل علاقاته، ويشتري ذمم الموظفين فيفسدها.
فهذه الصورة ـ أيضًا ـ لا تجوز.
اللجنة العليا للإفتاء