التخطي للمحتوي
السلام عليكم
امرأة عندها ذهب، تقول أنه حليّ للزينة، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل تبع منه إذا لم يتوفر لها المال لإخراج القيمة؟
بارك الله فيكم.
الـــجــــــواب :
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم.
والذي يظهر ، أنه لا زكاة عليها، إلا أن تصّدّق، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله.
أجاب عنه / الشيخ أحمد عبدالحفيظ
رئيس اللجنة العليا للإفتاء – ليبيا –